فصل: باب مَا لاَ يُسْتَقَادُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

17803- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِئَةً قُلْتُ‏:‏ كَيْفَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ‏.‏

17804- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِئَةً‏.‏

17805- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا مِئَةً، وَنَفَاهُ عَامًا‏.‏

17806- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ‏.‏

17807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

17808- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاِعْتِرَافَ‏.‏

17809- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لاَ تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ، وَلاَ الصُّلْحَ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا‏.‏

17810- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الدِّيَةُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا‏.‏

17811- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ‏:‏ الْعَمْدُ، وَالاِعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ‏.‏

17812- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لاَ تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ‏:‏ لاَ يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ‏.‏

17813- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ، يَعْنِي فِي الصُّلْحِ‏.‏

17814- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ‏.‏

17815- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلاَ تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلاَ الصُّلْحَ، وَلاَ الاِعْتِرَافَ‏.‏

17816- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ جِرَاحَةٍ لاَ يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏.‏

17817- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ عنْ سُفْيَانُ‏:‏ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ‏.‏

17818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ‏.‏

17819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي‏:‏ ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلاَ أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً‏.‏

17820- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ قَالَ‏:‏ كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ‏:‏ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ‏:‏ افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ‏.‏

17821- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ لاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لأَنَّهُ مَالٌ‏.‏

17822- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ‏:‏ الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً‏.‏

17823- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ‏:‏ لاَ تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا قَالَ‏:‏ وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

17824- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ‏.‏

17825- عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

17826- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ، قَالاَ‏:‏ عُمَرُ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ‏.‏

17827- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ، خَطَأً فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ‏.‏

17828- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَقَالَ‏:‏ أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ‏:‏ قَالَ‏:‏ أَقُولُ‏:‏

تَالَلَهُ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ***

فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ صَدَقْتَ‏:‏

وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ***

فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ صَدَقْتَ‏.‏

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا *** وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا *** إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ يَقُولُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ هَا‍‍‍‍قَالَ‏:‏ رَحِمَهُ اللَّهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ، أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ‏:‏ كَلاَّ بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ كَانَ ضَرَبَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الأَرْضِ فَيُقْتَلُ، أَوْ يَمُوتُ

17829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الْقَوَدُ‏.‏

17830- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالاً فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ‏:‏ فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ قَالَ‏:‏ قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ إِنْ حَبَسُوهُ لأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ مَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوهُ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلاَ حَقَّ لِلْمَقْتُولِ‏.‏

17831- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ‏:‏ مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلاَ تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا‏.‏

17832- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

17833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ‏.‏

17834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَبُدَّ أَنْ يُودَى‏.‏

17835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ‏:‏ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ‏.‏

17836- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ إِنَّهُ لاَ يُقَادُ الاِبْنُ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا‏.‏

17837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ‏:‏ يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ، يُقَالُ‏:‏ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ‏:‏ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ‏:‏ ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

17838- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ، خَطَأً فَكَذَلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ‏:‏ مَا كُنْتُ لأُخَيِّبَ أَهْلَ الأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ‏.‏

17839- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ‏:‏ تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ‏.‏

17840- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ‏.‏

17841- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، فَجَاءَ الآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا قَالَ‏:‏ لأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ‏.‏

17842- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الأَوَّلُ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ عَنْ عَطَاءٍ‏.‏

17843- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً وَهُوَ قَوْلُ‏:‏ قَتَادَةَ‏.‏

17844- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلاَءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ لاَ قَوَدَ، وَلاَ دِيَةَ‏.‏

17845- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ‏:‏ تَكُونُ الدِّيَةُ لأَهْلِ الأَوَّلِ‏.‏

17846- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً قَالَ‏:‏ لاَ يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ‏.‏

17847- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيَبْطُلُ دَمُ الأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ‏.‏

باب مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

17848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ‏:‏ الإِمَامَ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلاَ يُقْتَلُ‏.‏

17849- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ‏:‏ تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ‏:‏ عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ‏:‏ يُقْطَعُ‏.‏

17850- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ‏.‏

17851- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الإِمَامِ قَالَ‏:‏ هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ‏.‏

باب مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

17852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاَهُمْ أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَوْلاَنَا، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ‏.‏

17853- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ شَاؤُوا، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ‏.‏

17854- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا‏.‏

17855- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاَهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ‏.‏

17856- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ الْمَوَالِي لاَ تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ‏.‏

باب فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ‏؟‏

17857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفَ فِي سَنَةٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَجَعَلَ عُمَرُ‏:‏ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ‏.‏

17858- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الأُعْطِيَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ‏.‏

17859- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ‏.‏

17860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ‏.‏

17861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ‏.‏

باب جِنَايَةِ الأَعْمَى

17862- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ‏:‏ قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ‏.‏

باب غُرْمِ الْقَائِدِ

17863- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلاَ يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ الْقَائِدُ‏.‏

17864- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، وَالرَّجُلِ قَالَ‏:‏ زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ‏.‏

17865- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ قَالَ‏:‏ وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ‏.‏

17866- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا‏.‏

17867- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ‏.‏

17868- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ‏.‏

17869- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

17870- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ قُلْتُ‏:‏ وَمَا عَاقَبَتْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ‏.‏

17871- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ‏:‏ يَغْرَمُ الرَّاكِبُ فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ يَغْرَمُ النَّاخِسُ‏.‏

17872- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ، فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ‏.‏

17873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسِ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ‏.‏

17874- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ الرَّجْلُ جُبَارٌ‏.‏

17875- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا‏.‏

وَقَالَ‏:‏ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا‏.‏

17876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ‏.‏

17877- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

17878- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ‏.‏

17879- عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا‏.‏

17880- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلاَّ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ طَارِدًا، أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلاَ غُرْمَ‏.‏

باب الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلاً

17881- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ عَلَى الآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرُ، وَلاَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ‏:‏ أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ‏:‏ فَأَمَرَ رَجُلاً حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ‏:‏ عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ‏:‏ إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلاَ فِي الأَجِيرِ شَيْءٌ‏.‏

17882- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الآَمِرِِ شَيْءٌ‏.‏

17883- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ‏:‏ لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً لَمْ يُقْتَلِ الآمِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلاً حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لاَ، فَلاَ يُقْتَلُ الآمِرُ‏.‏

17884- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ‏.‏

17885- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ‏.‏

17886- قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ‏:‏ اقْتُلْ مَوْلاَكَ فَقَتَلَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ‏:‏ غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلاَنًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُغَرَّمُ الآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ‏.‏

17887- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلاَنًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الآمِرِ شَيْءٌ‏.‏

17888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلاً، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرَ، وَلاَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا‏؟‏

17889- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَمَرَ رَجُلاً لاَ يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الآمِرِ‏.‏

17890- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلاَمًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

17891- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ‏.‏

باب الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

17892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ‏.‏

17893- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلاً حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ‏:‏ إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ قَالَ‏:‏ يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا قَالَ‏:‏ لَمْ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ، يَعْنِي السَّاطِيَّ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ‏.‏

17894- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ‏.‏

17895- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ‏.‏

باب مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا، أَوْ حُرًّا

17896- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلاً حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ، فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا وَقْتُ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْ يَعْقِلَ‏.‏

17897- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا، أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ‏.‏

17898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ‏.‏

17899- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ‏:‏ تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ‏.‏

17900- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ‏.‏

17901- قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ‏:‏ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ قَالَ‏:‏ وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏

17902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا‏.‏

باب مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

17903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ اسْتَأْجَرْتُ غُلاَمًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَغْرَمُ قُلْتُ‏:‏ خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ‏.‏

17904- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالاً فِي حَفَرِ رَكِيَّةٍ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ‏.‏

17905- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا‏.‏

17906- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالاً، يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا عَنْهُ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ‏.‏

17907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا قَالَ‏:‏ يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلاَهُمَ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ‏.‏

باب نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

17908- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ قَالَ‏:‏ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَغْرَمُهُ قَالَ‏:‏ يُفْزِعُهُ، قُلْتُ‏:‏ فَنَادَى كَبِيرًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أُرَاهُ إِلاَّ، مِثْلَهُ، رَادَدْتُهُ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ‏.‏

باب الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلاَهُ

17909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلاً فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ قَالَ‏:‏ عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قَالَ‏:‏ وَيَقُولُونَ‏:‏ إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ‏.‏

باب الرَّجُلِ لاَ يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

17910- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرَ، أَنَّ يَحُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ‏:‏ قَاتِلَ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ، فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ‏:‏ قَاتِلَ أَخِي، فَقَالَ‏:‏ أَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى‏:‏ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ، واقْتُلْهُ، وَإِلاَّ فَدَعْهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعَلَى، أَنْ أَقْدِمَ عَلِيَّ فَقَدْ مَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ، وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلاَ يَقْتُلَهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى‏:‏ إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ‏.‏

17911- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ، فَبَرَأَ، فَجَاؤُوا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ‏.‏

17912- قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فِي الَّذِي لاَ يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ وَلاَ يَغْرَمُ جِرَاحَةً‏.‏

باب الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً

17913- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا مِنْ أَمَرٍ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ‏.‏

17914- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ‏.‏

17915- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا بِبِلاَدِنَا‏؟‏ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ‏.‏

17916- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ‏.‏

17917- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ‏:‏ سَيِّدُكُمْ قَالُوا‏:‏ لاَ تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا، وَلاَ طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ‏.‏

17918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ شَاهِدًا فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلاَمَ حَتَّى قَالَ‏:‏ إِذًا يَتَبَايَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ‏.‏

17919- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أَحْسِبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلاَتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ، فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ قَتِيلُ اللَّه لاَ يُودَى أَبَدًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى‏.‏

17920- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ‏:‏

وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الإِسْلاَمُ مِنِّي *** لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التِّمَامِ

أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي *** عَلَى حَمْرَاءَ قَابِلَةِ الْحِزَامِ

كَأَنَّ مُجَامِعَ الرَّبَلاَتِ مِنْهَا *** فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ

17921- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلاَنِيَةِ أَنْ أَقِيدُوهُ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ‏.‏

17922- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ قَالَ‏:‏ وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ، فَطَرَقَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ مِئَةً، وَغَرَّبَهُ سَنَةً‏.‏

17923- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلاً بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِئَةً‏.‏

17924- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً يُقَالِ لَهُ جُنْدُبٌ‏:‏ أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَأَوْثَقَهُ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ عَامَلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ سَبْرَةُ، فَانْطَلَقَ قَوْمُهُ، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ، فَقَالَ سَبْرَةُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ جُنْدُبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعِشَاءَ‏؟‏ فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ‏:‏ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ‏.‏

17925- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلاً فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلاً فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏.‏

باب مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

17926- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ قَالَ‏:‏ لِيَكْسِهِ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا، فَقَالَ حَيَّانُ‏:‏ هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَيَّانُ‏:‏ فَفَقَأَ عَيْنَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ‏.‏

17927- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ‏.‏

17928- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى بِئْرًا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهِا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ فَأَعْتَقَهُ، فَأُتِي عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ عَبْدًا‏.‏

قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ، يَعْنِي لَمَّا أَعْتَقَهُ، أَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ‏.‏

17929- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً كَوَى غُلاَمًا لَهُ بِالنَّارِ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ‏.‏

17930- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا‏.‏

17931- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ‏.‏

17932- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحِ بْنَ زِنْبَاعٍ، وَجَدَ غُلاَمًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَّعَ أَنْفَهُ، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ‏:‏ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَمِعْتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ‏.‏

17933- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَهُ فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا قَالَ‏:‏ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ، أَوْ يَجْدَعَ، وَقَالَ‏:‏ أَشْبِعُوهُمْ وَلاَ تُجَوِّعُوهُمْ، وَاكْسُوهُمْ وَلاَ تُعَرُّوهُمْ، وَلاَ تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ فَإِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُمْ، وَلاَ تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَلْيَبِعْهُ، وَلاَ يَجْعَلْ رِزْقَ اللهِ عَلَيْهِ عَنَاءً‏.‏

17934- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ صَهٍ أَطَّتِ السَّمَاءُ قَالَ‏:‏ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفٍّ، أَوْ قَالَ شِبْرٍ‏:‏ إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ فَاتَّقُوا اللَّهُ، وَأَحْسِنُوا إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ، مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ، فَإِنْ جَاؤُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ أَخْلاَقِكُمْ، فَوَلُّوا شَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ، وَلاَ تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ‏.‏

17935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَإِنْ جَاؤُوا بِذَنْبٍ لاَ تُرِيدُونَ، أَنْ تَغْفِرُوهُ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ وَلاَ تُعَذِّبُوهُمْ‏.‏

17936- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ يُسَاوِي هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ‏.‏

17937- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنَا خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَعْتِقُوهَا فَقُلْنَا‏:‏ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهَا‏.‏

باب ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

17938- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ‏.‏

17939- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

17940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا‏.‏

17941- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ‏.‏

17942- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ، وَلاَ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، الإِ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الإِثْمِ، وَلاَ انْتَقَمَ لِنَفْسِهَ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهُ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهُ‏.‏

17943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَهُ أَمَا يَسْتَحْيِي‏.‏

17944- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ‏.‏

17945- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ قَالَ‏:‏ فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلاَقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلاَقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ قَالَ‏:‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَاضْرِبُوهُنَّ فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ‏:‏ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللَّهُ لاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ‏.‏

17946- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، لاَ وَاللَّهُ مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، وَلاَ قَالَ لِي‏:‏ أُفٍّ قَطُّ، وَلاَ قَالَ لِي‏:‏ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ‏؟‏ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلاَّ فَعَلْتَهُ‏.‏

17947- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَلاَ وَاللَّهُ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، لَمَ صَنَعْتَهُ‏؟‏ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ أَلاَ صَنَعْتَهُ، وَلاَ لاَمَنِي فَإِنْ لاَمَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ‏:‏ دَعْهُ مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ، أَوْ مَا قُضِي فَهُوَ كَائِنٌ‏.‏

17948- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلاَ يَلْعَنُونَهُمْ‏.‏

17949- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لاَ يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلاَ يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ‏.‏

17950- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا ضَرَبْتُمْ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ‏.‏

17951- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ‏.‏

17952- عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يَقُولَنَّ‏:‏ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهُ وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ‏.‏

17953- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ لِلرَّجُلِ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ‏.‏

17954- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا إِلاَّ أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

17955- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلاَمًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ‏.‏

17956- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ‏.‏

17957- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ بَيْنَا رَجُلٌ يَضْرِبُ غُلاَمًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ أَعُوذُ بِاللَّهُ إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ وَخَلَّى عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمَا وَاللهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي قَالَ‏:‏ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهُ قَالَ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ سَفْعَ النَّارِ‏.‏

17958- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ‏:‏ مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلاَمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ‏:‏ إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَيَقُولُ‏:‏ أَكُنْتَ تَغْفِرُ، فَتَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَيَقُولُ‏:‏ أَكُنْتَ تَرْحَمُ‏.‏

17959- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ‏:‏ بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، ثَلاَثًا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا‏.‏

17960- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ‏:‏ مَا ضَرَبْتُ غُلاَمًا لِي قَطُّ‏.‏

17961- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ‏:‏ لِغُلاَمِي أَخْزَاكَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

17962- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‏.‏

17963- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ‏.‏

17964- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ نَايِرًا، فَرَبِصَ رَقَبَةً قَائِمًا عَلَى مَرَسِهِ يَضْرِبُهَا‏.‏

17965- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ‏:‏ مَرَرْتُ بِالرّبَذَةِ فَرَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ أُخْتُهَا، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ‏:‏ سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْذِرَهُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَلَى سِنِّي هَذِهِ مِنَ الكِبَرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ‏.‏

17966- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ بُرْدُ قُطْنٍ، وَشَمْلَةٌ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدُ قُطْنٍ، وَشَمْلَةٌ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُ، وَاسْتَبْدِلُوهُمْ، وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ‏.‏

17967- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ‏.‏

17968- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَإِنَّهُ عَدَا‏.‏

17969- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُقَيِّدُ غُلاَمَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ‏.‏

باب قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

17970- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً فَقَالَتْ لَهَا‏:‏ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَقَالَ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ‏.‏

17971- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ‏.‏

17972- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

17973- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو‏.‏

17974- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الأَدَبِ يَقُولُ‏:‏ لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ‏.‏

17975- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَتَلَ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ‏.‏

17976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهِا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا‏.‏

17977- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلاَّ فِي النَّفْسِ وَلاَ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي النَّفْسِ‏.‏

17978- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

17979- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا‏.‏

17980- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلاَفٍ‏.‏

17981- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ قَالَ‏:‏ وَقَالَهُ جَابِرٌ‏:‏ عَنِ الشَّعْبِيِّ‏.‏

17982- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلاَّ فِي النَّفْسِ، وَلاَ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ، إِلاَّ فِي النَّفْسِ‏.‏

باب الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

17983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلاَ يَسْجِنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ‏.‏

17984- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالاَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ‏.‏

باب الاِنْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

17985- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ‏.‏

17986- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ أَقِدْنِي قَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ‏:‏ أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ‏:‏ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَكَ‏.‏

17987- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

17988- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ‏.‏

17989- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلاً وَجَأَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يُقِيدَهُ فَأَقَادَهُ، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ‏.‏

17990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ فَعُوفِيَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ‏:‏ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَفْوِ، قَالَ‏:‏ فَعَفَوْا عَنْهُ فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ‏.‏

17991- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ‏:‏ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ‏:‏ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لاَ تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لاَ يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ‏؟‏ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلاَ قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ‏.‏

17992- سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏.‏

17993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلاً بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ أَقِدْنِي، فَقَالَ‏:‏ دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لاَ تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ فَلاَ قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

17994- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ‏.‏

17995- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنْ يُؤْدَى قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى‏.‏

17996- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ‏.‏

17997- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ أَنْ يُودَى‏.‏

17998- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ وَإِلاَّ غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ‏.‏

17999- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلاً فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ‏:‏ عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ‏.‏

18000- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ‏:‏ يَغْرَمُ دِيَتَهُ لأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ‏.‏

18001- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ، فَلاَ دِيَةَ لَهُ‏.‏

18002- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَتْلُهُ حَقٌّ، يَعْنِي أَنْ لاَ دِيَةَ‏.‏

18003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ‏.‏

18004- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُودَى قَتْلُهُ حَقٌّ‏.‏

18005- قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ‏.‏

18006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَغْرَمُهُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ‏.‏

18007- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ‏.‏

18008- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ‏.‏

18009- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلاَ حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللَّهُ، قَتَلَهُ قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَنْ مُحَمَّدٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ‏.‏

باب مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

18010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا‏:‏ أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ قَالَ‏:‏ فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ قَالَ‏:‏ وَصَمَتَ عَلِيٌّ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَقُولُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانُوا قَالُوا‏:‏ بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا‏:‏ فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لأَنَّهُ خَطَأٌ‏.‏

18011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ‏.‏

باب مَا لاَ يُسْتَقَادُ

18012- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

18013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ‏.‏

18014- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ‏:‏ كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ فَأَقَدْتُ مِنْهُ‏.‏

18015- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ‏.‏

18016- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالأَنْفُ قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

18017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي، مِثْلَهُ، فَلاَ تُقِدْ مِنْهُ، قُلْتُ‏:‏ فَالْعَيْنُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَالسِّنُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ نِعْمَ، مَا قَالَ‏.‏

18018- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمَأْمُومَةِ‏.‏

18019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ‏.‏

18020- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ، وَلاَ الْجَائِفَةِ، وَلاَ الْمَأْمُومَةِ، وَلاَ الْيَدِ الشَّلاَّءِ، وَلاَ الرِّجْلِ الشَّلاَّءِ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ‏.‏

18021- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلاَ فِي الْعَرَجِ، وَلاَ فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ‏.‏

18022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

18023- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لاَ قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلاَ الرّأْسَ‏.‏

18024- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ‏.‏

18025- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

18026- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جلوازَا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ‏:‏ لاَ قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلاَ فِي أَشْبَاهِهَا، وَلاَ فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ‏.‏

18027- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَلاَ قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ‏.‏

18028- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ لاَ قَوَدَ فِيهِا‏.‏

18029- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلاَ الْوَكْزَةِ‏.‏

18030- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ‏:‏ لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلاً مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لوُجُوهِكُمْ فَضْلاً عَلَى وُجُوهِنَا، إِلاَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ خَالِدٌ‏:‏ اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ أَخِيهِ‏:‏ الْطُمْ واشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ‏:‏ دَعْهَا لِلَّهُ‏.‏

18031- وَسَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ‏:‏ يُخْبِرُ مَعْمَرًا‏:‏ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ، أَوِ اسْوَدَّتْ، أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ‏.‏

باب الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

18032- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ‏:‏ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ‏:‏ فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ‏:‏ أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ‏.‏

18033- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ضَرْبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لاَ قَوَدَ لَكَ، لَكَ مِئَةُ شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ قَالَ‏:‏ فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ فَلَمْ يَرْضَ قَالَ‏:‏ فَلَكَ ثَلاَثُمِئَةٍ لاَ أَزِيدُكَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ‏:‏ وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا‏.‏

18034- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، سَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَلَمَّا قَدْمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكُمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ فَقُولُوا‏:‏ نَعَمُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ‏:‏ أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلاَّ اسْتَزَدْتُمُونِي‏؟‏ ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ‏:‏ أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَأَلْتُكُمْ أَرَضِيتُمْ فَقُولُوا‏:‏ نَعَمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ‏:‏ أَرَضِيتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ‏.‏

18035- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلاً فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُقَيِّدُ مِنْ عُمَّالِكَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ إِذًا لاَ نَعْمَلُ لَكَ قَالَ‏:‏ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا قَالَ‏:‏ أَوْ تُرْضِيَهِ قَالَ‏:‏ أَوْ أَرَضِيهِ‏.‏

18036- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ ظُهُوَرُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهُ لاَ تَحِلُّ لأَ حَدٍ، إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ‏:‏ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ‏.‏

باب قَوَدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ

18037- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلاَةَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَالرَّجُلُ يَأْبَى فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ‏:‏ دَعْنِي سَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ‏:‏ أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدْتُهُ آنِفًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا‏:‏ مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرِ الصُّفُوفِ، فَقَالَ‏:‏ أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهُ وَغَضِبِ رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ادْنُ فَاقْتَصَّ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ‏:‏ بَلْ أَعْفُو قَالَ‏:‏ أَوْ تَعْفُو‏؟‏ فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا، فَلاَ يُعْطِيهِ مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ انْتَقَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ‏:‏ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ أَقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ، فَإِذَا قُدْتُهَا أَبْطَأتْ، وَإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتْ، وَأَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهِا فَخَفَقْتُ رَأْسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ، وَقُلْتُ‏:‏ إِيَّاكَ، إِيَّاكَ وَالْقَوْمَ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَاسْتَقِدْ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ بَلْ أَعْفُو قَالَ‏:‏ بَلِ اسْتَقِدْ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ‏:‏ فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، رَأَيْتُهُ يَتَضَوَّرُ مِنْهَا‏.‏

18038- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَجُلاً مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ حُطَّ وَرْسٌ قَالَ‏:‏ فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ، وَقَالَ‏:‏ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا قَالَ‏:‏ فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ، وَمَا أَدْمَاهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّاسُ‏:‏ أَمِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتَصُّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرَتِي قَالَ‏:‏ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اقْتَصَّ فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ‏:‏ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

18039- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ‏:‏ سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَانَهُ عُرْجُونٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَعَضُّ لَهُ قَالَ‏:‏ فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ، فَقَالَ‏:‏ الْقِصَاصُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ قَالَ‏:‏ فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا قَالَ‏:‏ فَنَهَرَهُ النَّاسُ قَالَ‏:‏ فَكَشَفَ عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي جَرَحَهُ فَرَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَ يُقَبِّلُهُ، وَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهُ بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

18040- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ‏:‏ إِذَنْ لاَ يَعْمَلُ لَكَ قَالَ‏:‏ وَإِنْ أَنَا لاَ أُقيدُهُ‏؟‏ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ عَمْرٌو‏:‏ فَهَلاَّ غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ‏:‏ أَوْ أُرْضِيهِ‏.‏

18041- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ‏:‏ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ‏:‏ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدْ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ قَالَ‏:‏ قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهُ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ‏:‏ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ‏.‏

18042- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدًا مِنْ نَفْسِهِ‏.‏

18043- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ أَسْنَدَهُ لِي فَنَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَّكِئًا، أَوْ قَالَ‏:‏ مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ، مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلاَ مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ، أَوْ حَلَّلَنِي فَلَقِيتُ رَبِّي، وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ أَنَا أَسْأَلُكَ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ‏:‏ مِنْ أَيْنَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَسْلَفْتُكُمْ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَقْضِيَهَا إِيَّاهُ‏.‏

باب الطَّبِيبِ

18044- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، يَتَطَبَّبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِحَدِيدَةِ النمَاس المثاله، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ‏.‏

18045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ضَمَّنَ رَجُلاً كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ‏:‏ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ‏.‏

18046- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ فِي الطَّبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ يَقُولُ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

18047- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ‏:‏ خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَطِبَّاءِ الْبَيَاطِرَةِ، وَالْمُتَطَبِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُوَ ضَامِنٌ‏.‏

18048- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ‏.‏

18049- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلاً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى‏.‏

18050- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ، قَالَ يُونُسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلاَ عَلَى الْحَجَّامِ ضَمَانٌ‏.‏

18051- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلاَ بَيْطَارٍ، وَلاَ حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ‏.‏

18052- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

18053- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ‏:‏ مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ‏.‏

باب لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

18054- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ قَالَ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ لاَ يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ‏.‏

18055- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ‏:‏ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏.‏

18056- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ، أَوْ جَرَحَهُ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ‏.‏

18057- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ‏.‏

18058- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ، وَلاَ قِصَاصَ بَيْنَهُمَا‏.‏

18059- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ الْعَبْدُ، وَلاَ الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ‏.‏

18060- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

18061- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَ الأَحْرَارِ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي النَّفْسِ‏.‏

18062- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ‏.‏

باب الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

18063- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلاَمٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى، إِلاَّ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ أَنْ لاَ يُقَادَ مِنْهُ‏.‏

18064- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لاَ قَوَدَ، وَلاَ قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلاَ قَتْلَ، وَلاَ حَدَّ، وَلاَ نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الإِسْلاَمِ وَمَا عَلَيْهِ‏.‏

18065- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلاً بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لأَهْلِ الْمَقْتُولِ‏.‏

18066- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ‏.‏

18067- قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ إِلاَّ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ‏.‏

18068- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ‏.‏

باب النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

18069- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلاً بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ‏.‏

18070- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ؛ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتْلاً رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ‏.‏

18071- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ‏.‏

18072- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الرَّجُلاَنِ بِالرَّجُلِ‏.‏

18073- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلاَثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ‏:‏ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلاَّ يُقْتَلُ إِلاَّ وَاحِدٌ‏.‏

18074- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ‏.‏

18075- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلاً بِصَنْعَاءَ قَالَ‏:‏ فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ‏:‏ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَبِهِ نَأْخُذُ‏.‏

18076- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلاَّءَ فَقَالَتْ‏:‏ لاَ تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا، فَقَالُوا‏:‏ أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَرْأَةَ وَإِيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ‏.‏

18077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ‏:‏ اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ الأَخْضَرُ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا، تَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ لاَ تُخْفِي عَلَى مَنْ قَتَلَ أَصِيلاً، قَالَ عُمَرُ‏:‏ إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ‏:‏ كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ، فَقَالَ حَيٌّ‏:‏ سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرَ أَنِ اقْتُلْهُمْ فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِّهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِا حَتَّى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرَقَةِ جَزُورٍ فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا، وَهَذَا عُضْوًا أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيُ‏.‏

18078- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَلِيٍّ‏.‏

18079- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جَبَلٍ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ هَذَا الْغُلاَمَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ‏؟‏ فَتَمَالَوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ كَيْفَ تَمَالَوْا عَلَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةً قَالَ‏:‏ فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ‏.‏ قَالَ‏:‏ تُفُقِّدَ الْغُلاَمُ قَالَ‏:‏ فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ، وَهِيَ تَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ لاَ تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ‏:‏ وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ‏:‏ انْظُرُوا هَلْ تُحِسُّونَ هَذَا الْغُلاَمَ، أَوْ يُذْكَرُ لَكُمْ قَالَ‏:‏ فَيَمُرُّ رَجُلٌ بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبِابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ‏:‏ مَا أَظُنُّ إِلاَّ أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لَكُمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ‏:‏ فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ، صَدِيقُ الْمَرْأَةِ‏:‏ دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ‏:‏ فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلاَمَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْفَعُونِي فَرَفَعُوهُ، فَقَالَ‏:‏ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ‏:‏ الآنَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينَ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ‏:‏ دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْهُ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفْتِ الْمَرْأَةُ، وَاعْتَرَفُوا كُلُهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ‏:‏ فَقَتَلَ السَّبْعَةَ‏.‏

18080- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ‏:‏ يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاؤُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاؤُوا، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاؤُوا‏.‏

18081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

18082- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ مِئَةً، قَتَلُوا رَجُلاً قُتِلُوا بِهِ‏.‏

18083- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ رَجُلاَنِ بِرَجُلٍ، وَلاَ تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلاً قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا‏.‏

18084- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاؤُوا قَالَ‏:‏ وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا‏.‏

18085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لاَ يَقْتُلاَنِ مِنْهُمْ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلاَّ مَا قَالُوا‏:‏ فِي عُمَرَ‏.‏

18086- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلاَثَةً‏:‏ أَيُقْتَلُ بِهِمْ‏؟‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ نَعَمْ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ‏.‏

18087- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ‏:‏ هُوَ بِهِمَا قَطُّ‏.‏

18088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي رَجُلَيْنِ قَتْلاً رَجُلاً قَالَ‏:‏ هُمَا بِهِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الآخَرُ

18089- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‏.‏

18090- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَضَى بِمِثْلِهِ‏.‏

18091- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلاً لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ‏:‏ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ‏:‏ يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الآخَرُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ لِمَ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ‏.‏

18092- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ‏.‏

18093- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ‏:‏ تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ، وَيُعَاقَبُ الآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنَكِّلَةً، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا‏.‏

18094- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ‏:‏ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ‏.‏

18095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

18096- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

18097- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

18098- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ‏:‏ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ‏.‏

18099- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

18100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، وَالصَّلْتُ، أَنَّ رَجُلاً بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ، فَجَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ‏:‏ إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتَلَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْتُ، أَنَّهُمَا مِنَ الأَسَدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ‏.‏

باب دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

18101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، أُسْتِشِيرَ؛ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ، فَفَتَقَتْهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ‏.‏

18102- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا‏؟‏ قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ يَغْرَمُ‏.‏

18103- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا، قَبْلَ أَنْ تُطِيقَ‏.‏

باب قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

18104- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ‏.‏

18105- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلاً حُرًّا عَمْدًا قَالَ‏:‏ الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لأَهْلِهِ‏.‏

18106- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلاً رَجُلاً عَمْدًا قَالَ‏:‏ يُقْتَلاَنِ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ يُقْتَلاَنِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ‏.‏

18107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلاً حُرًّا قَالَ‏:‏ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلاَّ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ‏:‏ هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ‏.‏

18108- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الآخَرَ‏.‏

18109- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْحُرُّ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَخْدَمُوهُ‏.‏

18110- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَدِيَةِ الْحُرِّ‏.‏

18111- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ‏.‏

18112- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ‏.‏

18113- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ‏.‏

18114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ‏.‏

18115- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ‏:‏ فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ‏:‏ فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلاَّ الْعَبْدَ قَالَ‏:‏ هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلاَّ ذَلِكَ، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاؤُوا، فَقُلْتُ‏:‏ يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ ذَلِكَ‏.‏

18116- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

18117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا غَرِمُوا عَنْهُ‏.‏

18118- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ‏.‏

18119- سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلاً خَطَأً، فَقَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الأَوَّلِينَ، لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ‏.‏

18120- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ‏.‏

18121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبِيدٌ‏:‏ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّهُمْ لأَهْلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا‏.‏

18122- قَالَ‏:‏ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ لِي‏:‏ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلاَّ كَأَمْرِ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ‏.‏

باب الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

18123- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً قَالَ‏:‏ دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ، قُلْتُ‏:‏ فَعَمْدًا قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ‏؟‏ وَلاَ أَعْلَمُ هَذَا إِلاَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ‏.‏

18124- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ فِي حُرٍّ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا، يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ‏.‏

باب الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الآخَرُ

18125- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَقَتْلَهُ الآخَرُ قَالَ‏:‏ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ، لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُهُمْ‏.‏

باب الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلاَنِ

18126- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْدًا قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ دِيَةٌ وَلاَ قَتْلٌ‏.‏

18127- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ‏.‏

18128- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، قَتَلاَ رَجُلاً قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الآخَرِ فِي مَالِهِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ‏.‏

18129- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ‏.‏

باب الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

18130- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ قَالَ‏:‏ قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏.‏

18131- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ‏.‏

18132- عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَرْسَلاَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ‏:‏ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالاَ‏:‏ وَهِمْتَ فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ قَالَ‏:‏ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ كَانُوا مِئَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ‏.‏

18133- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ‏.‏

18134- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏.‏

قَالَ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ‏.‏

18135- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُنَا‏.‏

18136- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَغُرْمَ مَا أَصَابَ‏.‏

18137- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَالَ‏:‏ يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ‏.‏

18138- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ،؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يُقْتَلُ بِهِ‏.‏

18139- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ لاَ يَقْتُلاَنِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِئَةً، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ‏.‏

18140- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ‏.‏

18141- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ‏:‏ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ‏.‏